السيد أحمد الموسوي الروضاتي
839
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد 588 * رائحة الخمر لا يقام عليها الحد 588 * حد الجلد في الزنا والقذف وشرب الخمر يقام بالسوط 589 * التعزير أمره إلى الإمام 589 * لا تقام الحدود في المساجد 589 * إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 * إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 * إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 * فيما إذا زنى المحصن وقتله رجل من المسلمين 516 * إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت 517 * إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه 517 * إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد 532 * في حكم الحد فيما إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها 543 * المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا 144 * إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه 175 * إذا أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد 190 * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289 * إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 * إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 * إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 * إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان 333 * المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 479 * موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان 479 * القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد 479 * حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء